السيد السيستاني
316
منهاج الصالحين
بشرط صدق القرابة للميت عرفا . وأما ( السبب ) فهو قسمان : زوجية وولاء . والولاء ثلاث طبقات : ولاء العتق ، ثم ولاء ضمان الجريرة ثم ولاء الإمامة . الأمر الثاني : في أقسام الوارث . مسألة 954 : ينقسم الوارث إلى خمسة أقسام : 1 - من يرث بالفرض لا غير دائما ، وهو الزوجة فإن لها الربع مع عدم الولد ، والثمن معه ، ولا يرد عليها أبدا 2 - من يرث بالفرض دائما وربما يرث معه بالرد ، كالأم فإن لها السدس مع الولد والثلث مع عدمه إذا لم يكن حاجب ، وربما يرد عليها زائدا على الفرض كما إذا زادت الفريضة على السهام ، وكالزوج فإنه يرث الربع مع الولد والنصف مع عدمه ، ويرد عليه إذا لم يكن وارث إلا الإمام 3 - من يرث بالفرض تارة وبالقرابة أخرى ، كالأب فإنه يرث بالفرض مع وجود الولد وبالقرابة مع عدمه ، والبنت والبنات فإنهن يرثن مع الابن بالقرابة وبدونه بالفرض ، والأخت والأخوات للأب أو للأبوين فإنهن يرثن مع الأخ بالقرابة ومع عدمه بالفرض ، وكالإخوة والأخوات من الأم فإنهم يرثون بالفرض إذا لم يكن جد للأم وبالقرابة معه . 4 - من لا يرث إلا بالقرابة ، كالابن ، والإخوة للأبوين أو للأب ، والجد والأعمام والأخوال . 5 - من لا يرث بالفرض ولا بالقرابة بل يرث بالولاء ، وهو المعتق ،